القــانــون
الداخـلـي
للتعــاضـديــة
تقـديـم
تطبيقا لمقتضى
الفصل 55 من تاقانون
الأساسي للتعاضدية
العامة للتربية
الوطنية يسن
القانون الداخلي
التالي بهدف
توضيح مختلف
مقتضياته.
يرمز إلى التعاضدية
العامة للتربية
الوطنية في
هذا القانون
ب "التعاضدية".
القسـم
الأول
تكويـن
الهيئـة وغاياتهـا
كيفيـة
تشكيلهـا ـ
شـروط الانضمـام
إليهـا
* * * * * * *
البـاب
الأول
تكـويـن
الهيئـة وغايـاتهـا
الفصـل
الأول
أنشئت وفقا
لنظام الظهير
الشريف رقم
1 – 57 – 187 المؤرخ
في رابع وعشرين
جمادى الثانية
1383 ( الموافق لثاني
نوفمبر 1963)، الذي
هو بمثابة قانون
أساسي للتعاون
المتبادل،
هيئة تعاضدية
تحمل إسم :
التعاضـديـة
العامـة للتربيـة
الوطنيـة
يوجد مقرها
بالدار البيضاء،
21 زنقة حلب.
ترمي الهيئة
إلى الغايات
التالية :
1)
الوقاية
من الطوارئ
الاجتماعية.
2)
حمايـة
الطفولـة والأسـرة.
3)
تنمية
الأعضاء المنتمين
إليها خلقيا
وفكريا وبدنيا.
4)
توزيع
تبعات المخاطر
الاجتماعية
بواسطة منح
تكمل ما يسديه
القطاع المشترك.
5)
ضمـان
إعانـات استثنائيـة.
6)
تمكين
أعضائها من
الحصول على
التعويضات
التي يخولها
لهم قانون القطاع
المشترك.
الفصـل
الثانـي
فوائد التعاضدية
مشاعة بين أعضاء
أسر المساهمين
الذين يطلق
عليهم اسم "المستفيدين"
المحددة طبقاتهم
في الفصـل 5
من القانون
الأساسي.
فضلا عن الفوائد
المنصوص عليها
في هذا القانون،
يمكن للمستفيدين
أن يتقاضوا
تعويضات تسديها
إياهم من تقرر
التعاضدية
الانتماء إليه
من هيئات الاتحادات
والفدراليات
ومصالحها.
1 ـ الأعضاء
المساهمون.
2 ـ المستفيدون
وذوو الحقوق.
1) الأعضاء
المساهمون
:
يقبل كأعضاء
مساهمين كل
من توفرت فيهم
الشروط المنصوص
عليها في الفصل
5 من القانون
الأساسي شريطة
ألا يتجاوز
عمرهم 45 سنة.
2)المستفيدون
ذوو الحقوق
من الفئة الأولى
:
أ ـ زوج
العضو المساهم
شريطة :
·
ألا يكون
منخرطا في تعاضدية
أخرى أو مستفيدا
من خدمات مماثلة.
·
ألا يكون
له عمل يدر عليه
كسبا من صناعة
أو تجارة أو
فلاحة أو مهنة
حرة أو غير ذلك.
ب ـ الزوجة
المضمن إسمها
بورقة الانخراط
لا يشطب عليها
إلا بعد ثبوت
طلاقها أو وفاتها.
ج ـ الأبناء
المستحق عنهم
التعويضات
العائلية بدون
تحديد عددهم.
3) المستفيدين
من الفئة الثانية
( أنظروا الفقرة
"ب"من الفصل
الخامس من القانون
الأساسي) :
البـاب
الثـانـي
كيفيـة
تشكيـل التعاضديـة
ـ شـروط القبـول
الفصـل
الثالـث
تتألف التعاضدية
العامة للتربية
الوطنية من
أعضاء شرفيين
وأعضاء مساهمين
عاملين ومتقاعدين
ومن أعضاء مستفيدين.
الفصـل
الرابـع
الأعضاء الشرفيون
هم الذين يسعون
في سبيل ازدهار
التعاضدية
إما عن طريق
الاكتتاب أو
القيام بخدمات
لصالحها، من
غير أن ينالوا
نصيبا من فوائد
التعاضدية.
ولا يشترط
فيهم أي شرط
من حيث السن
والإقامة والمهنة
والجنسية.
يمكن أن تسند
العضوية الشرفية
من طرف مجلس
الإدارة، بتصويت
الأغلبية لأي
شخص يبرهن عن
جدارته بحمل
هذا اللقب،
لما يسديه من
خدمات.
تمنح صفة عضو
شرفي من طرف
المجلس باقتراح
من فرع التعاضدية
أو من مجلسها
الإداري.
الفصـل
الخامـس
الأعضاء المساهمون
الذين يكتسبون
لفائدتهم أو
لفائدة غيرهم
ـ في مقابل المواظبة
على أداء واجباتهم
اشتراكهم ـ
أهلية الانتفاع
من الفوائد
التي تمنحها
التعاضدية
لا يفرق بينهم
إلا ما ينتج
عن أداء واجبات
الاشتراك.
الأعضاء
المستفيدون
يتألفون :
أ)
من أعضاء
منتفعين ـ حرف
ألف ـ وهم :
§
الزوج.
§
الأولاد.
ويعتبرون
في نظر الاحتياط
الاجتماعي
أصحاب حق.
على أنه لا
يمكن أن يستفيد
من التعاضدية
العامة للتربية
الوطنية إلا
إذا كان مصابا
بعاهة أو بداء
عضال، وصفر
اليدين من أي
مورد من الموارد،
أو طالبا أو
لا يمارس أية
مهنة.
لا يشمل
التأمين أبناء
عضو مشارك إذا
كان زوجه منتميا
إلى التعاضدية
العامة للتربية
الوطنية بوصفه
عضوا مساهما
أو عضوا مستفيدا.
ب)
ومن
الأعضاء المستفيدين
ـ حرف باء ـ
أو " الأعضاء
المستفيدين
".
وهم أعضاء
الأسرة الآتي
ذكرهم، ممن
لا يستوفون
شروط القبول
المنصوص عليها
في الفصل السادس
ولا للشروط
المنصوص عليها
في الفقرة السابقة.
§
الزوج
§
الأولاد
الذين يتكلفهم
الأعضاء المشاركون
والذين تتراوح
أعمارهم بين
21 سنة و 26 سنة ويتابعون
دراستهم.
§
أبناء الأعضاء
المشاركين،
المصابون بعاهة
أو بداء عضال،
والفاقدون
الأحقية في
الاحتياط الاجتماعي.
§
الأبوان
اللذان يعيشان
تحت الكفالة
واللذان تتراوح
أعمارهم ما
بين 65 سنة و 70 سنة.
§
مستخدمو
التعاضدية
العامة للتربية
الوطنية الذين
يزاولون عملهم
إما بمصالح
إدارية، أو
بالشؤون الاجتماعية.
§
المستخدمون
الذين يشتغلون
في نطاق المشاريع
الاجتماعية
الخاصة برجال
التعليم كتعاضدية
تأمين سيارات
رجال التعليم
بالمغرب والتضامن
العام لرجال
التعليم إلخ.
إذا لم يكن في
إمكانهم الاستفادة
من تأمين اجتماعي
عن طريق الانخراط
في تعاضدية
أخرى.
شرط
السن غير محدد
:
1.
بالنسبة
لذوي الحقوق
إن هم طلبوا
الانخراط داخل
أجل 12 شهرا من
تاريخ وفاة
المنخرط.
2.
بالنسبة
للمحالين على
التقاعد داخل
أجل 6 أشهر من
تاريخ إحالتهم
على التقاعد.
على ذوي
الحقوق والمتقاعدين
أداء مسبقا
واجبات اشتراكهم
على أساس الحد
الأدنى في انتظار
تسوية معاشهم.
الفصـل
السـادس
ج) القبول
في التعاضدية
بصفة عضو مساهم
مفتوح :
1) للموظفين
الرسميين أو
المتقاعدين،
أو المساعدين
أو المؤقتين
الدائمين،
والعاملين
المدرجين في
عداد ميزانية
وزارة التربية
الوطنية.
2) لموظفي
وزارة التربية
الوطنية المنقطعين
لدى وزارات
أخرى أو لدى
مؤسسة عمومية
أو شبه عمومية
أو الذين يمارسون
انتدابا عموميا
ذا صبغة انتخابية
أو نقابية أو
تعاضدية.
على
الراغب في الانضمام
إلى الهيئة
أن يكون منخرطا
في القطاع العام
للتعاضدية
العامة للتربية
الوطنية.
الفصـل
السابـع
الرئيس هو
الذي يعلن قبول
الأعضاء المساهمين
في التعاضدية
إلا أنه في حالة
رفض قبولهم،
فإن هذا الرفض
لا يصبح نهائيا
إلا بعد مصادقة
أقرب جمع عام
عليه.
يقبل الانضمام
في أقصى الآجال
:
أ)
في غضون
السنوات الخمس
الموالية لبدء
مزاولة التوظيف
بالنسبة إلى
الموظفين وأشباههم.
ب)
في
غضون السنوات
الخمس الموالية
لتاريخ انضمام
العضو المشارك
أو لتاريخ الزواج
بالنسبة إلى
الأزواج.
ت)
في
غضون الإثنى
عشر شهرا الموالية
لوفاة المنخرط،
بالنسبة إلى
اللواتي يؤول
إليهن حق المعاش
من الأرامل
اللائي كانت
لهن صفة الزوجات
المستفيدات.
ث)
بالنسبة
للمستفيدين
الذين يفقدون
هذه الصفة،
في غضون الإثنى
عشر شهرا الموالية
للتاريخ الذي
يمكن لهم فيه
أن يصبحوا أعضاء
مشاركين.
يتعين أن
يبعث بطلب قبول
العضوية إلى
مقر التعاضدية.
ليتم تكوين
الملف تكوينا
صحيحا، ينبغي
أن يشتمل على
:
·
ورقة العضوية
من نموذج : س
م أ معبأة وممضاة.
·
بطاقة قبول
المنخرط إجراء
اقتطاع واجبات
الاشتراك من
مرتبه نموذج
س م يعبئها بنفسه
ويوقعها في
نسختين "بالنسبة
للمنخرط الممارس
لعمله".
·
صورتين
للتعريف+صورة
واحدة للزوج
إن اقتضى الحال.
·
إيصال بدفع
واجبات الدخول
المنصوص عليها
في الفصل 37 من
القانون الأساسي
بالنسبة لكل
صاحب طلب الانخراط.
لا تتحمل
التعاضدية
أية مسؤولية
عن توصلها خطأ
بأي مبالغ منه
ولو حولت بشأن
واجب الدخول
أو واجب الاشتراك
طالما لم يتم
قبول طلب الانخراط
بصفة قانونية.
لايمكن
إرجاع أي مبلغ
أدي لها على
سبيل الخطأ
داخل أجل خمس
سنوات تحت طائلة
سقوط الحق.
الفصـل
الثامـن
لا يمكن قبول
أي عضو تجاوز
عمره 45 سنة. والحد
الأقصى لقبول
الأبوين المكفولين
هو 70 سنة.
القسـم
الثـانـي
إدارة
التـعـاضـديـة
البـاب
الأول
الجمـع
الوطنـي العـام
ـ تشكيلتـه
وتسييـره ـ
الفصـل
التاسـع
تعتبر
المؤسسة المدرسية
أو الإدارية
الخلية الانتخابية،
وتكون نسبة
التمثيل في
الجمع العام
للفرع كالتالي
:
§
مندوب واحد
عن كل خمسين
منخرطا أو جزء
منها يفوق 11
منخرطا.
§
مندوبان
عن كل 51 منخرطا
إلى 100 منخرط.
§
ثلاثة مناديب
عن كل 101 إلى 500
منخرط.
وينشأ من
قبل مجلس الإدارة
عدد من الفروع
الضرورية لحسن
سير التعاضدية.
يدير شؤون كل
فرع كاتب ينتخب
في نطاق الجمع
العام للفرع،
لمدة ست سنوات،
ويعهد إليه
بما يلي :
أ)
الدعاية
في وسط الموظفين.
ب)
إرسال
طلبات الانخراط
إلى مركز التعاضدية.
ت)
دعوة
الجموع العامة
للفرع إلى الانعقاد.
ث)
تعهد
مكفولي التعاضدية
الموجودين
في كنف الفرع.
والكاتب
ينتدب وجوبا
لدى الجمع العام.
ينتخب المساهمون
والشرفيون
بالاقتراع
السري وبالأغلبية
النسبية للحاضرين
كاتبا للفرع
في جمع عام تحت
إشراف عضو من
المجلس الإداري.
يتم الإعلان
عن تاريخ ومكان
الجمع العام
بواسطة بلاغ
صادر عن المجلس
الإداري.
الفصـل
العاشـر
يكون التمثيل
على مستوى الجمع
العام الوطني،
وفقا للإحصائيات
التي يقوم بها
المجلس الإداري
للتعاضدية
العامة للتربية
الوطنية سنويا
قصد تحديد الأنصبة.
يتوفر كل مندوب
في نطاق الجمع
العام الوطني
على صوت واحد،
وينتخب المندوب
لمدة أقصاها
سنتين، ويمكن
تجديد انتخابه
من جديد.
ينتخب منخرطو
الفرع المساهمون
والشرفيون
بنفس الكيفية
أعلاه مندوبا
أو أكثر لحضور
الجمع العام
صحبة كاتب الفرع
لمدة سنتين.
الفصـل
الحـادي عشـر
الجمع العام
الوطني :
يجتمع مناديب
الفروع في نطاق
الجمع العام
الاعتيادي
مرة في السنة،
باستدعاء من
المجلس الإداري.
يحدد جدول
الأعمال من
طرف المجلس
الإداري، ويجب
أن يبلغ فحواه
سلفا إلى المندوبين،
مدعما بالاستدعاء.
كل مسألة
يطالب بمناقشتها
مالا يقل عن
ربع أعضاء التعاضدية،
ممن لهم حق التصويت،
تدرج لزوما
بجدول الأعمال
إن قدمت قبل
انعقاد الجمع
العام بشهر
واحد على الأقل.
في حالة الاستعجال،
يحق للرئيس
أن يستدعي الجمع
العام، ويصبح
الاستدعاء
إلزاميا إذا
طالب به كتابة،
مالا يقل عن
ثلث أعضاء التعاضدية
ممن لهم حق التصويت،
أو من طرف أغلبية
أعضاء المجلس
الإداري الذين
يشكلون قانونيا
المجلس.
الفصـل
الثانـي عشـر
للمندوبين
الذين يمنعهم
مانع من حضور
الجمع العام،
أن ينيبوا عنهم
مندوبا شريطة
ألا يكون من
بين أعضاء المجلس
الإداري للتعاضدية
وألا يفوق عدد
الانتدابات
الموكولة إلى
نفس الممثل
ثلاثا.
الفصـل
الثالـث عشـر
لكي تجري المداولات
بصفة صحيحة
قانونيا، يتعين
على الجمع العام
الاعتيادي
أن يكون مؤلفا
من أغلبية مندوبي
الفروع، وتتقرر
المداولات
بالأغلبية
المطلقة للأعضاء
الحاضرين أو
الذين وكلوا
عنهم من يمثلهم.
على أن الأغلبية
المطلوبة يجب
أن تكون معادلة
لثلثي الأعضاء
الحاضرين أو
الممثلين إذا
تناولت المداولة
مسألة تغيير
القانون الأساسي،
واندماج التعاضدية
مع جمعية أخرى،
أو المصادقة
على القوانين
الداخلية للتعاضدية
أو تعديلها،
وكذا أنظمة
مشاريع التعاضدية
أو مصالحها،
وكذلك يكون
الشأن فيما
إذا راجت المناقشة
حول مسألة اقتناء
عقارات أو بنائها
أو تجهيزها
من أجل إقامة
المصالح الإدارية
للتعاضدية
أو شؤونها الاجتماعية.
الفصـل
الرابـع عشـر
يرجع الحق
في التصويت
للأعضاء المساهمين
والشرفيين
الذين استوفوا
ما بذمتهم من
واجبات الانخراط،
اللهم إلا إذا
اعفوا من أدائها
بمقتضى الفصل
التاسع والثلاثين
من القانون
الأساسي.
الفصـل
الخامـس عشـر
اختصاصات
الجمع العام
:
يتداول
الجمع العام
حول التقارير
التي تقدم إليه
ويبث في المسائل
التي تحال عليه
من قبل المجلس
الإداري.
فيصوت على
التقرير الأدبي
والتقرير المالي
اللذين يقدمها
المجلس الإداري،
وكذا على تقرير
لجنة المراقبة.
الجمع العام
وحده المختص
في الأمور التالية
:
§
انتخاب
أعضاء المجلس
الإداري ولجنة
المراقبة.
§
اتخاذ قرار
بإدخال تعديلات
على القانون
الأساسي.
§
اتخاذ قرار
بإنشاء صناديق
مستقلة لبذل
الإعانات أو
الاضطلاع بالمشاريع
الاجتماعية
للتعاضدية.
§
الموافقة
على أنظمة الصناديق
المستقلة للتعاضدية،
وأنظمة مصالحها
ومشاريعها
الاجتماعية.
§
الموافقة
على النظام
الداخلي للتعاضدية
والمصادقة
على تعديلاته.
§
وضع الحد
الأقصى للأموال
التي يتعين
تخصيصها لكل
صنف من أصناف
التوظيفات
المقررة في
الفصل العشرين
من الظهير الشريف
رقم 1-57-187 المؤرخ
ب 24 جمادى الثانية
1383 ( 12 نوفمبر 1963) المحدث
للقانون الأساسي
للتعاضدية
§
المصادقة
على إدماج التعاضدية
أو فصلها أو
حلها.
§
اتخاذ القرارات
المتعلقة :
Ø
باقتناء
عقارات أو بنائها
أو تجهيزها
لإيواء المصالح
الإدارية أو
المشاريع الاجتماعية
أو الصناديق
المستقلة.
Ø
بتفويـت
الأملاك العقاريـة
المخصصة للمصالح
الإدارية للتعاضدية
أو لمشاريعها
أو للصناديق
المستقلة.
البـاب
الثـانـي
المجلـس
الإداري
الفصـل
السـادس عشـر
أ)
تشكيلـه
:
يدير شؤون
التعاضدية
مجلس إداري
مكون من 48 عضوا
ينتخبون بالاقتراع
السري من طرف
الجمع الوطني
العام.
ويجب على
هؤلاء الأعضاء
الذين يقع اختيارهم
وجوبا من بين
المندوبين
المتسمين بصفة
الأعضاء المساهمين
في التعاضدية،
أن يكونوا مغاربة
بالغين، متمتعين
بحقوقهم المدنية
والوطنية.
الفصـل
السابـع عشـر
ينتخب أعضاء
المجلس الإداري
لمدة ستة أعوام،
ويجدد منهم
الثلث كل سنتين.
لا يعتبر
المرشح منتخبا
في الدورة الأولى
من التصويت
إن لم ينل الأغلبية
المطلقة للأصوات
المعبر عنها،
ويجري الانتخاب
في الدورة الثانية
بالأغلبية
النسبية، وفيما
إذا أحرز المرشحون
عددا متساويا
من الأصوات
فإن الأكبر
سنا هو الذي
يفوز بالعضوية،
ويمكن لأعضاء
المجلس الإداري
أن ينتخبوا
من جديد، وتحاط
على الفور وزارة
الشغل والشؤون
الاجتماعية
علما بالكيفية
التي تشكل عليها
المجلس الإداري،
وكذلك يكون
الشأن فيما
يطرأ عليه من
توالي التغييرات.
ترسل الترشيحات،
مبدئيا، للكتابة
العامة على
أن تصل قبل خمسة
عشر "15" يوما
من التاريخ
المحدد لانعقاد
الجمع العام
العادي.
يتعين على
كل مرشح أن يدون
:
1.
اسمه
العائلي واسمه
الشخصي.
2.
الفرع
الذي ينتمي
إليه.
3.
رقم
انخراطه.
تشتمل القائمة
التي يحددها
المجلس الإداري
:
أ ـ في
المقدمة، أسماء
المتصرفين
الخارجين الذين
يترشحون من
جديد، بالترتيب
الأبجدي.
ب ـ أسماء
المرشحين الجدد
بنفس الترتيب.
يجري التصويت
بالاقتراع
السري والانتداب.
يجوز أن تتخد
ورقة التصويت،
على السواء،
إما شكل قائمة
تحمل الترشيحات،
يشطب على عدد
من الأسماء
فيها، ويحتفظ
على الأكثر
من المرشحين
يساوي عدد المقاعد
المزمع شغلها
فلا يشطب عليه،
وإما أن تتخذ
شكل ورقة يكتب
عليها أسماء
المرشحين الذين
يختارهم الناخب.
كل ورقة تصويت
تشتمل على عدد
من المرشحين
يتجاوز عدد
المقاعد المزمع
شغلها تعتبر
ملغاة.
كل مرشح يحصل،
أثناء دورة
التصويت الأولى
على الأغلبية
المطلقة من
الأصوات المعبر
عنها يعتبر
منتخبا، وإذا
بقيت مقاعد
شاغرة، تجري
دورة ثانية
على غرار نفس
الطرق التي
اعتمدت في الدورة
الأولى.
وفي الدورة
الثانية، يتم
الانتخاب عن
طريق الأغلبية
النسبية مهما
كان عدد الناخبين،
في حالة حصول
عدة مرشحين
على عدد متساوي
من الأصوات،
يفوز بالانتخاب
العضو الأقدم
في التعاضدية،
ثم يأتي من بعده
العضو الأكبر
سنا.
الفصـل
الثامـن عشـر
ب)
التسـييـر
يتعين على
أول مجلس إداري
أن يجري القرعة
لتعيين من سيخضعون
للانتخابات
الجديدة من
بين أعضائه.
ويتولى
المجلـس تعويض
الذين يتوفون
أو يستقيلون،
حتى يصادق عليهم
الجمع العام
في أقرب جلسة
يعقدها.
والمتصرفون
الذين وقع تعيينهم
على هذا المنوال
لا يقضـون إلا
مدة الانتداب
التي كانت مسندة
إلى سابقيهم.
ينعقد المجلـس
الإداري كلما
استدعي من طرف
الرئيس، ويجتمـع
مرة في كل ثلاثة
أشهر على أقل
تقديـر.
ويصبح الاستدعـاء
إجباريا إذا
طالبـت به أغلبية
أعضاء المجلـس
الإداري ممن
يؤلفـون المجلس
بصفة قانونية.
ولا يجوز
لأعضـاء المجلـس
الإداري أن
ينيبـوا عنهـم
ممثليـن، ولا
أن يصوتوا بطـرق
المراسلـة.
يستطيـع
المجلس أن يتداول
بصفة مقبولـة
إذا حضره أغلبية
الأعضاء الذين
يتألف منهـم
المجلس قانونيا.
على أنه
إذا لم يكتمل
هذا النصاب
إثر الاستدعاء
الأول، فإنه
يتعين توجيه
استدعاء ثان
إلى الأعضاء
ضمن ظرف مضمون،
بعد مضي خمسة
عشر يوما، وفي
هذه الحال،
يصبح في متناول
المجلس أن يتداول
مهما بلغ عدد
الأعضاء الحاضرين.
في حالة
انقسام الأصوات،
فإن صوت الرئيس
هو الأرجح.
كل اجتماع
يعقده المجلس
إلا ويستوجب
تحرير محضر
مفصل يجب تدوينه
في سجل المداولات
ويجب أن يكون
هذا السجل قد
رقمه الرئيس
سلفا ومهره
بخط يده.
تعويض
مقاعد المتصرفين
الشاغرة :
عندما يصبح
مقعد متصرف
شاغر، لأي سبب
كان خلال فترة
واقعة بين جمعين
عامين، يعين
من يعوضه عن
طريق إجراء
انتخاب داخل
أعضاء المجلس
الإداري الباقين.
يتم التصويت
عن طريق الاقتراع
السري.
لا يعتبر
منتخبا في الدورة
الأولى، من
لم يحصل على
أغلبية الأصوات
المعبر عنها.
في الدورة
الثانية يجري
الانتخاب بالأغلبية
النسبية في
حالة حصول عدة
مرشحين على
عدد متساوي
من الأصوات،
يفوز بالانتخاب
العضو التعاضدي
الأقدم.
الفصـل
التاسـع عشـر
تعلن استقالة
أعضاء المجلس
الإداري من
مهامهم بقرار
من المجلس الإداري،
في حالة تغيبهم
ثلاث مرات في
السنة الجارية
بدون سبب.
الفصـل
العشـرون
مهام أعضاء
المجلس مجانية،
على أنه من الممكن
أن يعوضوا ما
أنفقوه في سبيل
التعاضدية
من مصاريف التنقل
والإقامة عند
الإدلاء بما
يثبت ذلك.
يمنع أعضاء
المجلس أن يتقيدوا
بمصالح أو أن
يحافظوا عليها
بصفة مباشرة
أو غير مباشرة
سواء إزاء مقاولة
تعاملت مع اتعاضدية،
أو في صفقة أبرمت
معها.
كما يحظر
عليهم أن يندمجوا
في سلك المستخدمين
الذين تؤجرهم
التعاضدية،
أو أن يتقاضوا
بأية صفة كانت
وعلى أي شكل
من الأشكال
أجورا في مقابل
سير التعاضدية
أو لقاء بذل
الفوائد القانونية.
الفصـل
الواحـد والعشـرون
يمنع على أعضاء
المجلس الإداري
أن يسخروا مناصبهم
لغير المهام
المنوطة بهم
طبقا للقانون
الأساسي.
الفصـل
الثانـي والعشـرون
ج)
الاختصـاصـات
يحق للمجلس
الإداري ـ لتسيير
التعاضدية
وتدبير شؤونها
ـ ممارسة السلط
التي لم تنصص
صراحة للجمع
العام، سواء
من طرف الظهير
الشريف 1-57-187 المؤرخ
ب 24 جمادى الثانية
1383 ( 12 نوفمبر 1963 المنظم
للتعاضدية
) أو من طرف هذا
القانون الأساسي"
الفصل 15 "
الفصـل
الثالـث والعشـرون
للمجلس أن
يفوض تحت مسؤوليته
ومراقبته جزءا
من سلطه إما
للمكتب وإما
للرئيس، وإما
للجنة تدبير
واحدة أو لعدة
لجان تدبير
مؤقتة كانت
أو دائمة، ويختار
أعضاؤها من
بين أعضاء المجلس
الإداري، وله
كذلك أن يفوض
لبعض المستخدمين
سلطا محددة
فيما يتعلق
بالتدبير العادي.
يجوز للمجلس
الإداري أن
يعين مديرا
خارج أعضاء
المجلس الإداري
ليعهد إليه
بتدبير وتسيير
المستخدمين
المشتغلين
بإدارة التعاضدية
أو بشؤونها
الاجتماعية.
البـاب
الثـالـث
المـكـتـب
الفصـل
الرابـع والعشـرون
أ)
تشكيله
يتألف من بين
أعضاء المجلس
الإداري مكتب
من تسعة أعضاء
ويتضمن : رئيسا،
ونائبين للرئيس،
وكاتبا عاما،
وخليفة للكاتب
العام، وأمينا
عاما، وخليفة
للأمين العام،
ومستشاران.
الفصـل
الخامـس والعشـرون
ينتخب كل من
الرئيس وباقي
أعضاء المكتب
كل سنة من بين
أعضاء المجلس
الإداري في
أثناء أول اجتماع
يعقده المجلس
عقب الاجتماع
القانوني للجمع
الوطني العام.
يتم انتخاب
أعضاء المكتب
بصفة فردية.
يجري الانتخاب
بالاقتراع
السري.
لا يعتبر
منتخبا في الدورة
الأولى إلا
من حصل على أغلبية
الأصوات المعبر
عنها.
تكفي الأغلبية
النسبية لفوز
المرشح في الدورة
الثانية.
في حالة
تساوي الأصوات
النسبية للمرشحين
يعتبر فائزا
أقدم عضو في
التعاضدية
ثم الأكبر سنا.
الفصـل
السـادس والعشـرون
ترفع تشكيلة
المكتب إلى
وزارة الشغل
والشؤون الاجتماعية
وكذلك الأمر
فيما يتعلق
بتوالي التغييرات
الطارئة عليـه.
الفصـل
السابـع والعشـرون
ب)
اختصـاصـاتـه
يسهر الرئيس
على تسيير التعاضدية
سيرا قويما
طبقا للقانون
الأساسي، فهو
يترأس اجتماعات
المجلس الإداري
والجموع العامة.
ويحرص على نظامها
وسلامتها،
ويمضي على سائر
المستندات
والمداولات.
ويقوم بتمثيل
التعاضدية
أمام العدالة
وفي سائر شؤون
الحياة المدنية
العامة.
ويزود السلطة
المختصة في
غضون الأشهر
الثلاثة الأولى
من كل سنة، بالبيانات
الإحصائية
والمالية المنصوص
عليها في الفصل
25 من الظهيرالشريف
رقم 1-57-187 المؤرخ
ب 24 جمادى الثانية
1383 ( 12 نوفمبر 1963) الذي
يعتبر بمثابة
قانون أساسي
للتعاضدية،
أما خلفاء الرئيس
فيتولون مساعدة
الرئيس في مهامه
والقيام مقامه
إن منعه مانع.
الفصـل
الثامـن والعشـرون
يضطلع الكاتبان
بتوجيه الاستدعاءات،
وبتحرير المحاضر،
وبالمراسلة،
مع صيانة المحفوظات
ومسك مجمع البطاقات
والسجلات الترقيمية.
الفصـل
التاسـع والعشـرون
يقوم أمين
المال باستلام
الأموال ودفع
الأداءات ويمسك
دفاتر الحسابات
وهو مسؤول عن
تصرفه في أموال
التعاضدية
وسنداتها.
ويقوم بالأداء
استنادا على
الحوالات المؤشر
عليها من قبل
الرئيس، ويستلم
بإذن المجلس
سائر المبالغ
الواجبة للتعاضدية
بأية صفة من
الصفات، مع
قيامه بجميع
الإجراءات
الضرورية في
هذا الشأن.
وعليه أن
يعمل ـ بعد قرار
المجلس ـ على
تنفيذ إجراءات
الشراء والبيع،
كما أن عليه
ـ بصفة مجملة
ـ أن يقوم بسائر
العمليات المتعلقة
بالصكوك والسندات.
أما العمليات
المتعلقة بسحب
الأموال وتحويلها
إلى الحسابات
الإيداعية
للتعاضدية
فتباشر تحت
إمضائين مشتركين:
إمضاء أمين
المال وإمضاء
الرئيس.
ويقدم أمين
المال إلى الجمع
العام الوطني
تقريرا سنويا
حول الحالة
المالية للتعاضدية.
أما خليفة
الأمين، فيقوم
بمساعدة أمين
المال في مهامه
ويمكنه أن يقوم
مقام أمين المال
إن منع هذا الأخير
مانع، مستخلفا
إياه في سائر
مهامه ومستعملا
نفس السلط.
البـاب
الـرابـع
لجنـة
المراقـبـة
الفصـل
الثلاثـون
ينتخب الجمع
العام السنوي
بالاقتراع
السري، لجنة
للمراقبة تتألف
من خمسة أعضاء.
من أعضاء التعاضدية
على ألا يكونوا
من أعضاء المجلس
الإداري، وتجتمع
هذه اللجنة
مرة في السنة
على الأقل،
وتقوم بتفتيش
سير عمليات
الحسابات،
كما تراقب كيفية
مسك الحسابات،
والمبالغ التي
يحتويها الصندوق،
وجملة الأوراق
التجارية والسندات.
وتضمن نتائج
تحرياتها في
تقرير كتابي
يحال على أنظار
رئيس المجلس
الإداري قبل
أن يطلع عليه
الجمع العام،
ثم يحال بعدئد
على هذا الأخير.
ويلحق هذا
التقرير بمحضر
المداولة التي
يجريها الجمع
العام القانوني.
الـبـاب
الخـامـس
الفصـل
الواحـد والثلاثـون
كل قرار يتخذ
خلال اجتماع
من اجتماعات
الجمع العام
أو المجلس الإداري
دون أن يكون
موضعا لاستدعاء
قانوني يعتبر
لا غيا.
وكذلك الشأن
فيما يخص القرارات
المتخذة من
طرف الجمع العام
حول مسائل لم
يسبق إدراجها
في جدول الأعمال.
الفصـل
الثانـي والثلاثـون
يمنع كل نقاش
سياسي كان أو
ديني خلال اجتماعات
المجلس، أو
الجمع العام،
أو داخل مختلف
اللجان أو في
نطاق لجنتي
التسيير أو
المراقبة التابعين
للتعاضدية،
كما يمنع كل
نقاش لا يمت
بصلة إلى أهداف
التعاضدية.
الفصـل
الثالـث والثلاثـون
للجمع العادي
أهلية تغيير
القانون الأساسي
والقانون الداخلي.
في حالة
الاختلاف في
تفسير نص من
القانونيين
بين جمعين عامين
يتولى المجلس
الإداري إبداء
رأيه، ويكون
قراره نافذ
المفعول.
يجوز للفرع
الذي ينازع
في هذا القرار
استئنافه أمام
أقرب جمع عام.
الاستئناف
لا يوقف قرار
المجلس.
يلزم كل
منخرط في التعاضدية
بأن يرفع إلى
لجنة مصلحة
النزاعات التي
تحدث بينه وبين
مختلف سلطات
التعاضدية
قبل تقديم أية
دعوى أمام القضاء.
تتكون لجنة
المصالحة من
ثلاثة أعضاء
من المجلس الإداري
من غير أعضاء
المكتب يختارهم
المجلس في أول
اجتماع له.
تابع